السيد أحمد الموسوي الروضاتي

535

إجماعات فقهاء الإمامية

في شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وكذلك في خرمها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في العقل الدية كاملة * إذا جنى عليه جناية ذهب فيها عقله لم يدخل أرش الجناية في دية العقل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 234 ، 235 : المسألة 20 : كتاب الديات : في العقل الدية كاملة بلا خلاف ، فان جنى عليه جناية ذهب . فيها عقله ، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدر أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها ، أو مثلها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروى أبو المهلب : أن رجلا رمى رجلا بحجر ، فأصابه في رأسه ، فذهب سمعه ، وعقله ، ولسانه ، وذكره فقضى عمر بأربع ديات . ولا مخالف له . * إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235 : المسألة 21 : كتاب الديات : إذا جنى عليه جناية ، فادعى أنه ذهب بصره ، ولا يبصر بعينيه شيئا ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه . فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس ، فان غمضهما ودمعتا علم أنه كاذب ، وإن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق ، ويستظهر عليه بالأيمان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه الدية كاملة * قال فقهاء العامة في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه نصف الدية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 235 ، 236 : المسألة 22 : كتاب الديات : في العين العوراء إذا كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة من جهة اللّه ، الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها نصف الدية . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جني على عينه فادعى ضعف إحداها قيست إلى الأخرى * إذا جني على عينيه فادعى الضعف فيهما قيست إلى عين من هو من أبناء سنه وحكم له بما نقص مع يمينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 236 : المسألة 23 : كتاب الديات : إذا جنى على عينه جناية ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى ، باعتبار مدى ما